مركز الصدرين للتقريب بين المذاهبالإسلامية

دراسة فقهية مقارنة
في الاحتكار
أ. الشيخ محمد جاسم الساعدي
(كاتب من العراق)


الاحتكار لغةً:
أصل الاحتكار من الحُكرَة بمعنى: الجمع والإمساك(1) ، واحتكار الطعام: اشتراؤه وجسه ليقلّ فيغلو(2)، أو: جمعه وحبسه يتربّص به الغلاء(3)، أو : حبسه إرادة الغلاء(4).
وهكذا نرى أنّ الاحتكار لغوياً يتركّب من جزئين: الحبس ، وإرادة الغلاء. ولا تشمل هذه المعاني المذكورة لمعنى الاحتكار صورة ما لو جمع شخص الطعام لا بقصد الغلاء، بل بقصد آخر كإحراز قوت من يعوله.الاحتكار اصطلاحاً:
إنّ كلمات الفقهاء في تعريف الاحتكار تدور مدار ماذكره اللغويون في تعريفه، ومع هذا فلا بأس بالتعرّض لبعض كلماتهم في المقام:
فقد عرّف الشيخ المفيد من الإمامية الاحتكار بأنّه: (احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها) (5).
وعرّفه الشافعية بأنّه: اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق(6).
وعرّفه الحنفية بأنّه : اشتراء طعام ونحوه، وحبسه إلى وقت الغلاء(7).
وعرّفه الحنابلة بأنّه: اشتراء القوت وحبسه والتضييق على الناس بشرائه، وذلك انتظاراً للغلاء(8).
وعرّفه المالكية بأنّه : رصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأثمان(9).احتكار العمل والصنف:
لقد تعرّض بعض الفقهاء لبعض أنواع الاحتكار - إن صحّ التعبير - لا على أنّها من قبيل الاحتكار الاصطلاحي، ولكن تتضمّن معنى الاحتكار ، وذلك لما فيه من الضرر على الناس. فمنها: احتكار العمل الذي صوّره ابن القيّم: باشتراك القسّامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة، حيث نقل عن أپي حنيفة وأصحابه المنع عن هذه الصورة؛ وذلك لأنّهم إذا اشتوكوا والناس يحتاجون إًليهم أغلوا عليهم الأجرة. وقد ذكر كذلك : أنّه ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلّي الموتى والحمّالين لهم من الاشتراك؛ لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم ، وكذلك اشتراك كلّ طائفة يحتاج الناس إلى منافعه(10).
أمّا احتكار الصنف فقد صوّره ابن القيّم كذلك: بأن يلزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون ، فلا تباع تلك السلع إلاّ لهم، ثمّ يبيعونها هم بما يريدون. فهذا من البغي في الأرض والفساد بلا تردّد في ذلك عند أحد من العلماء على حدّ تعبير ابن القيّم. ويجب التسعير عليهم وأن يبيعوا ويشتروا بقيمة المثل منعا للظلم. وكذلك أيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرة معيّنة على ألا يبيع أحداً غيره، فإنّه يعدّ نوعاً من أخذ أموال الناس قهراً وأكلها بالباطل ، وهو حرام على المؤجّر والمستأجر(11)
ولايخفى أنّ ماذكره ابن القيّم لا يدخل في صميم موضوع الاحتكار ، وإنّما يندرج تحت عناوين ثانوية أخرى.حكم الاحتكار التكليفي:
اختلف فقهاء الإمامية في الحكم التكليفي للاحتكار على قولين:
القول الأوّل:حرمة الاحتكار. قال به: الصدوق والطوسي في الاستبصار وابن إدريس والقاضي ابن البّراج والعلامة الحلّي في التذكرة والتحرير والقواعد وفخر المحقٌّيقين في الإيضاح والشهيد الأوّل في الدروس والمحقّق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة والمسالك والمحدّث البحراني في الحدائق والفاضل المقداد في كنز العرفان والشيخ الأنصاري في المكاسب، ومن المعاصرين: الإمام الخميني في كتاب البيع والسيّد الخوئي في مصباح الفقاهة(12).
القول الثاني: كراهة الاحتكار، قال به: الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في المبسوط والحلبي في الكافي في الفقه والمحقّق الحلّي في الشرائع والعلاّمة الحلّي في المختلف والارشاد، وهو ظاهر المقدّس الأردبيلي والسيّد العاملي وصاحب الجواهر(13).
واستدلّ كلّ فريق بطائفة من الأخبار، فقد استدلّ أصحاب القول الأوّل:
بما رواه ابن القرّاح عن الصادق (ع) : قال "قال رسول الله(ص): الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"(14).
وبما رواه إسماعيل بن أپي زياد عن الصادق (ع) عن الباقر (ع): أنّه قال: "قال رسول الله (ص): لا يحتكر الطعام إلا خاطئ"(15).
وبما رواه أپو مريم الأنصاري عن الباقر (ع) : أنّه قال: "قال رسول الله (ص): أيّما رجل اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين ، ثمّ باعه وتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما صنع"(16).
واستدلّوا كذلك بوجوه اعتبارية أخرى، مثل: ماذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب بقوله: (وممّا يؤيّد التحريم: مادلّ على وجوب البيع عليه - أي : على المحتكر - فإنّ إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة: سلطنة الناس على أموالهم)(17).
ولا يخفى أنّ ماذكره يندرج ضمن توجيه بعض الروايات.
واستدلّ أصحاب القول الثاني بجملة من الروايات أيضاً:
كصحيحة الحلبي عن الصادق(ع) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يصلح ذلك ؟ قال: "إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام"(18).
وقد ردّ الشيخ الانصاري الاستدلال بها للكراهة ووجهه نحو التحريم بقوله: (إن الكراهة في كلامهم (عليهم السلام) وإن كانت تستعمل في المكروه والحرام ، إلاّ أنّ في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع مادلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً قرينة على إرادة التحريم . وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر "يكره" كما لا يخفى)(19).
وكذلك ردّ أصحاب القول الثاني على الأوّل: بأنّ الأحاديث المذكورة لا تدلّ على التحريم، كما أنّها ضعيفة السند، إلى غير ذلك ممّا ذكروه(20).
وقد حاول صاحب الجواهر الجمع بين القولين بقوله: (موضوع البحث حبس الطعام انتظارا لغلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ... والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس... أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ممّا هو معلوم الحرمة لأمر خارجي آخر، بل هو كذلك في كلّ حبس لكلّ ما تحتاجه النفوس المحترمة ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان ولا أعيان دون أعيان... ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك - كما عساه تومئ إليه بعض كلماتهم - فيرتفع الخلاف في المسألة. وإنّما الكلام في حبس الطعام انتظاراً به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس وعدم وصولهم إلى حدّ الاضطرار) (21).
هذا، مع العلم بأنّ أدلّة الطرفين - حسب الظاهر - مجموعة من الروايات التي استدلّ كلّ طرف بها لما يحكم به في المسألة ، ولم يذكروا الاستدلال في المسألة بآية من القرآن الكريم، اللُّهم إلاّ ماذكره القطب الراوندي من أنّ قوله تعالى: (يا أيُّها العَزيزُ مسّنا وأهلَنا الضُرُّ وَجِئنا بِبضَاعةٍ مُزجاةٍ فأوفِ لَنَا الكَيلَ وَتَصدَّقَ عَلَينا إنَّ اللهَ يَجزي المتصدِّقينَ) (22) يدلّ على النهي عن الاحتكار(23).
وردّه الفاضل المقداد بقوله: (وفيه نظر؛ لأنّ قولهم: (مسّنا وأهلنا الضرّ) أعمّ من الحاجة إلى القوت أو إلى ثمنه التامّ، فلا دلالة حينئذٍ) (24).
هذا كلّه فيما يتعلّق بحكم الاحتكار التكليفي لدى الإمامية.
أمّا باقي فقهاء المذاهب فقد اتفقوا - على الظاهر - أنّ الاحتكار بالقيود التي اعتبرها كلّ منهم محظور ؛ وذلك لما فيه من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، ولكن اختلفت عباراتهم في التعبير عن ذلك.
فجمهور الفقهاء صرّحوا بالحرمة(25)، فهذا ابن حجر الهيثمي من الشافعية يعدّه من الكبائر قائلاً: (إن كونه كبيرة هو ظاهر الأحاديث من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة ذمّة الله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس ، وبعض هذا دليل على الكبيرة) (26).
واستدلّ الكاساني على الحرمة بالحديث: "المحتكر ملعون"(27) وحديث: "من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه"(28) ثمّ قال: (ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلاّ بارتكاب الحرام ولأنّه ظلم؛ لأنّ مايباع في المصر فقد تعلّق به حقّ العامّة، فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدّة حاجتهم إليه فقد منعهم حقّهم، ومنع الحقّ عن المستحق ظلم وحرام، يستوي في ذلك قليل المدّة وكثيرها؛ لتحقّق الظلم) (29).
كما أنّ القرطبي - عند تفسيره لقوله تعالى: (وَمن يُرِدْ فِيه بإلحادِ بِظُلمٍ نُذِقهُ مِن عَذَابٍ أليمٍ)(30) - ذكر: أنّ أبا داود روى عن يعلى بن أمية أنّ الرسول (ص) قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه"(31) وهو قول عمر بن الخطاب(32).
ونقل الفخر الرازي : أنّ الإلحاد هو الاحتكار كذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير(33).
واستدلّ الحنابلة على تحريم الاحتكار بما روى الأثرم عن أپي أمامة ، قال: "نهى رسول الله (ص) أن يحتكر الطعام"(34)، وماروى بإسناده عن سعيد بن المسيّب أنّ رسول الله (ص) قال: "من احتكر فهو خاطئ"(35) وغير ذلك.
ولكن قد وقع التعبير عند أكثر فقهاء الحنفية وبعض الشافعية عن حكم الاحتكار بالكراهة إذا كان يضرّ بالناس(36).
قيل : (وتصريح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق ينصرف إلى الكراهة التحريمية، وفاعل المكروه تحريما عندهم يستحق العقاب كفاعل الحرام، كما أنّ كتب الشافعية التي روت عن بعض الأصحاب القول بالكراهة قد قالوا عنه: ليس بشيء) (37).
هذا، وقد ذكروا بأنّ الحكمة في التحريم رفع الضرر عن الناس ، وهو موجود في كلماتهم(38)شروط الاحتكار:
ذكر بعض فقهاء المذاهب مجموعة من شروط الاحتكار ، يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
النقطة الأولى: من شروط الاحتكار أن يكون الشراء وقت الغلاء للتجارة انتظارا لزيادة الغلاء. وهذا ماذهب إليه الشافعية. فلو اشترى في وقت الرخص وحبسه لوقت الغلاء فلا يكون احتكاراً عندهم(39).
النقطة الثانية: من شروط الاحتكار أن يكون المحتكر قاصداً الإغلاء على الناس وإخراجه لهم وقت الغلاء.
النقطة الثالثة: من شروط الاحتكار أن يكون تملّك المحتكر للسلعة بطريق الشراء. وهذا هو ماذهب إليه الجمهور.
وذهب بعض المالكية - وهو المنقول عن أپي يوسف من الحنفية - إلى أنّ العبرة إنّما هي باحتباس السلع بحيث يضرّ بالعامّة سواء أكان تملّكها بطريق الشراء أو الجلب أم كان ادخاراً لأكثر من حاجته ومن يعول(40).
ويرى كلّ من الموصلي والكاساني أنّه إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه، فاشتراه قاصدا حبسه، يكون محتكر(41).
فعند الجمهور لا احتكار فيما جلب مطلقاً، وهو ماكان من سوق غير سوق المدينة، أو من السوق الذي اعتادته المدينة أن تجلب طعامها منه.
وعلى رأيهم كذلك أنّ حبس غلّة الأرض المزروعة لايكون احتكاراً.
وهناك من علماء المالكية من اعتبر حبس هذه الغلّة من قبيل الاحتكار ، ومن علماء الحنفية من يرى أيضا أنّ هذا رأي لأبي يوسف(42).
وقد تعرّض فقهاء الإمامية لهذه المسألة ، وأوّل من تعرّض لها - حسب الظاهر - هو العلاّمة الحلي.
قال السيّد العاملي: (وزاد في نهاية الإحكام أن يكون قد اشتراه، فلو جلب أو أدّخر من غلّته فلا بأس، وهو المحكي عن ظاهر المنتهى) (43).
وقال المحدّث البحراني: (هل يشترط في الاحتكار شراء الغلّة بمعنى: أن يشتريها ويحبسها لذلك، أو يشمل ماكان من غلّته ؟ نقل في ذلك عن العلاّمة الأوّل) (44).
والذي يظهر من المحقّق الكركي موافقته للعلاّمة ، حيث يقول: (ظاهر المصنّف في المنتهى أنّ الاحتكار إنّما يتحقّق إذا اشترى الطعام وحبسه، وحسنه الحلبي عن الصادق(ع)... تدل عليه) (45).
ولكن الذي يظهر من باقي الفقهاء التعميم، ويؤيّده كلام أهل اللغة بتفسير الاحتكار بمطلق جمع الطعام وحبسه سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز(46).
وقال الشيخ الأنصاري: (ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار بـ"أن يترك الناس ليس لهم طعام"(47). وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوبا له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك، فحبسه متربّصا للغلاء) (48).
النقطة الرابعة: من شروط الاحتكار عند الحنفية أن يكون الحبس لمدّة، حيث ذكر: أنّ هذه المدّة أربعون يوماً؛ لقول النبي (ص): "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه"(49)، وآخرون ذكروا: أنّ المدّة شهر؛ لأنّ مادونه قليل عاجل، والشهر ومافوقه كثير آجل، وذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك(50).
وقيل: إنّ هذه المدّة للمعاقبة في الدنيا، وأمّا الإثم الأخروي فيتحقّق وإن قلّت المدّة(51).
وفقهاء الإمامية اختلفوا في حدّ الاحتكار ، فذهب الشيخ الطوسي إلى أنّ حدّه في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوماً، وتبعه القاضي ابن البراج على ماحكي عنه، وكذلك ابن حمزة(52).
وذهب الشيخ المفيد والمقدس الأردبيلي والمحدّث البحراني والشهيد الأوّل إلى أنّ المدار على حاجة الناس(53) ، وقد استجود هذا الرأي العلامة الحلي في المختلف، واستحسنه الشيخ الأنصاري في المكاسب(54).
النقطة الخامسة: ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ من شروط الاحتكار أن لايكون باذل للطعام غير المحتكر، وإلا فلا يكره أو فلا يحرم.
قال الشيخ المفيد: (فإن كانت الغلاّت واسعة وهي موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلاّت) (55).
وقال الشيخ الطوسي: (وإنّما يكون الاحتكار منهيا عنه إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها ولايوجد في البلد غيره) (56).
وقال ابن إدريس : (وإنّما يكون الاحتكار منهيا عنه إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها ولا يوجد في البلد غيره) (57).
وقال المحقّق الحلّي: (بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل)(58).
وقال العلامة الحلّي: (إنّما يتحقّق الاحتكار المحرّم أو المكروه - على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى طعام وعدم الباذل والبائع) (59).
وهكذا ذكر غيرهم من الفقهاء ، كالمحقّق والشهيد الثاني والبحراني والنجفي والأنصاري(60).
ومن المعاصرين: الإمام الخميني والسيّد الخوئي(61).مورد الاحتكار
مورد الاحتكار المتّفق عليه عند الإمامية هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وقد نقل عدم الخلاف فيه في المكاسب ومجمع الفائدة(62)، ودعوى الاتّفاق عليه في كشف الرموز والسرائر(63).
وقد وردت بذلك النصوص، ويظهر من بعضها انحصاره فيها مثل: رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: "ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"(64)، وفي روايات أخرى زيادة: "السمن"(65).
وألحق جماعة - كالصدوق والعلامة والشهيدين والمحقّق الكركي(66) - الزيت بالخمسة المذكورة استناداً إلى رواية السكوني عن الصادق (ع) عن آپائه عن النبي (ص) قال: "الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت"(67).
وألحق آخرون الملح، ولعلّه - كما قيل(68) ّ لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار: من حاجة الناس إليه(69). ومن هؤلاء: الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد الأوّل في الدروس والشهيد الثاني في المسالك(70).
وفصّل المقدس الأردبيلي بين القول بالكراهة والقول بالتحريم ، فعلى الأوّل يتحقّق الاحتكار في الخمسة المذكورة وغيرها، وعلى الثاني يختصّ بما أُتفق عليه أو قام عليه الدليل المعتبر، أي: الخمسة المتقدّمة ، حيث قال: (وبالجملة: لا يبعد التعميم في المشترى وغيره والخمسة المذكورة وغيرها بناءً على ظهور العلّة في الكلّ إن قلنا بالكراهة، وإن قلنا بالتحريم فينبغي الاقتصار على ماهو المجمع عليه وما عليه الدليل من الخبر المعتبر، فلا يتعدّى عن المشترى ولا إلى الملح وغيره ممّا لا دليل عليه)(71).
وقد ذهبت السيّد الخوئي إلى أنّ مورد الاحتكار هو الطعام، ولا ينحصر في شيء، بل يختلف بحسب اختلاف البلدان ، بل ربّما يشمل معدّات الطعام أيضا. فقد جاء في مصباح الفقاهة:
(والذي يستفاد من المطلقات المتقدّمة أنّ موضوع الاحتكار هو الطعام، فكل مايصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعاً بهذا الطعام فمنعُهُ عن الناس احتكار، وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات... فكلّ مايصدق عليه الطعام فاحتكاره - مع عدم وجوده في السوق - حرام، وإلا فلا وجوه للحرمة، كما إذا احتكر أحد الزبيب في النجف أو التمر في بعض نقاط إيران فلا يقال: إنّه فعل حراماً).
ثمّ أجاب عن الروايات الحاصرة بكونها ضعيفة السند، ثمّ أكّد من جديد على أنّ مورد الاحتكار هو الطعام، ثمّ قال:
(ومن الواضح أنّ هذا ليس مجرّد الحنطة والشعير والأرز، فإنّها ليست بنفسها ممّا يطعم به في الخارج، بل إنّما قوام طعاميتها بالمقارنات من السمن والزيت واللحم والملح والمقدّمات من النار ونحوها. وعلى هذا فلا يبعد أن يكون منع النفط عن الناس واحتكاره عنهم حراماً).
إلى أن قال:
(وبالجملة: فكلّ مايكون دخيلاً في قوام طعام البشر بحسب عادة نوع الناس بحيث يلزم من منعه الضيق ووقوع النوع في الحرج والمشقّة والضرر والعسرة فيكون احتكاره حراماً، وقد قلنا: ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وإن كان مالاً لنفسه ، كما قلنا: ليس لأحد حبس الأراضي ومنعها من العمارة، كما تقدّم في محلّه)(72).
هذا كلّه عند فقهاء الإمامية.
أمّا باقي فقهاء المذاهب فلهم في مورد الاحتكار ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأوّل: أنّ الاحتكار لا يجري إلا في القوت خاصّة . وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة والشيباني والشافعية والحنابلة(73).
الاتجاه الثاني: أنّ الاحتكار لا يجري في كلّ مايحتاجه الناس ويتضرّرون من حبسه من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. وهذا ماذهب إليه المالكية وأبو يوسف من الحنفية(74).
الاتجاه الثالث: أنّه لا احتكار إلاّ في القوت والثياب خاصّة . وهذا قول لمحمّد بن الحسن(75).
واستدلّ أصحاب الاتجاه الأوّل بأنّ الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها عامّ، كالحديث الذي رواه مسلم عن سعيد بن المسيّب عن معتمر بن عبد الله أنّه قال: قال رسول الله (ص): "من احتكر فهو خاطئ"(76)، وفي رواية أخرى: "لا يحتكر إلا خاطئ"(77)، وحديث أبي هريرة عن رسول الله (ص) أنّه قال: قال رسول الله (ص): "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ"(78) . فهذه نصوص عامّة في كلّ محتكر.
وقد وردت نصوص أخرى خاصة ، منها: حديث ابن ماجه بسنده: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس"(79) ومنها: حديث: "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه"(80)، وغيرها.
وإذا اجتمعت نصوص عامّة وأخرى خاصّة في مسألة واحدة حُمِّل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد.
واستدلّ أصحاب الاتجاه الثاني بالأحاديث العامّة، وقالوا: إنّ ماورد من النصوص الخاصّة فهي من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له.
واستدلّ صاحب الاتجاه الثالث بأنّ كلاً من القوت والثياب من الحاجات الضرورية. إجبار المحتكر على البيع:
الذي يظهر من كلمات الفقهاء أنّ ولي المسلمين يجبر المحتكر على بذل طعامه للناس، بمعنى : جعله في عرضة الشراء بحيث يتمكّن الناس من شرائه، ويبدو أنّه ممّا لا خلاف فيه بين فقهاء الإمامية.
قال المحدّث البحراني: (لاخلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين على البيع، وعليه تدلّ جملة من الأخبار) (81).
وقال الشيخ الأنصاري : (الظاهر عدم الخلاف - كما قيل - في إجبار المحتكر على البيع حتّى على القول بالكراهة ، بل عن المهذّب البارع الإجماع، وعن التنقيح - كما عن الحدائق - عدم الخلاف فيه) (82).
ومن هنا يظهر أنّ القول بالإلزام لا يخصّ القائلين بالتحريم، بل يشمل حتّى القائلين بالكراهة.
قال في الجواهر: (وكيف كان ، فقد قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام ومن يقوم مقامه - ولو عدول المسلمين - يجبر المحتكر على البيع، بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين) (83).
وكذلك اتّفق فقهاء المذاهب الأخرى على أنّ الحاكم يأمر المحتكر بأخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس.
فإن لم يمتثل فهل يجبر على البيع أولا ؟ ذكروا في هذه المسألة تفصيلاً، وهو:
أ- إذا خيف الضرر على العامّة أجبر، بل يؤخذ منه ما احتكره ، ويبيعه الحاكم ، ويعطيه المثل عند وجوده أو قيمته . وهذا قدر متّفق عليه بينهم.
ب - إذا لم يكن هناك خوف على العامّة فالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمّد بن الحسن من الحنفية يرون أنّ الحاكم له جبر المحتكر إذا لم يمتثل الأمر بالبيع.
وأمّا أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أنّه لا يجبر على البيع، وإنّما مع الامتناع التعزير.
وعند من يرى الجبر على البيع، فمنهم من يرى الجبر بادئ ذي بدء، ومنهم من يرى الإنذار مرّة أو اثنتين أو ثلاث(84) .التسعير على المحتكر:
اختلف فقهاء الإمامية في جواز التسعير وعدمه على أقوال:
القول الأوّل: عدم جواز التسعير من دون تقييد بشيء، بل يجبر على البيع فقط.
ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن إدريس وابن البّراج على ما حكي عنه والمحقّق والعلامة في التذكرة، وهو ظاهر الشيخ الأنصاري في المكاسب(85).
القول الثاني: جواز التسعير مطلقاً.
وهو ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة(86).
القول الثالث: جواز التسعير إن أجحف المحتكر في سعره، وإلاّ فلا.
ذهب إليه أكثر الفقهاء، كابن حمزة والعلاّمة في المختلف وابنه في الأيضاح والحلّي في المقتصر والفاضل المقداد في التنقيح الرائع وكنز العرفان والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية والمحقّق الكركي في جامع المقاصد والبحراني في الحدائق والنجفي في الجواهر والسيّد الخوئي في مصباح الفقاهة(87).
ولعلّ القائلين بعدم جواز التسعير من دون تقييد بشيء يوافقون هذا القيد، كما قال في الجواهر (نعم، لا يبعد ردّه مع الإجحاف - كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم - لنفي الضرر والضرار ، ولأنّه لولا ذلك لا نتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله مالا يقدر على بذله ويضرّ بحال الناس ، والغرض رفع الضرر، وليس ذلك من التعسير، ولذا تركه الأكثر، فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك.. واضح الضعف؛ ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت) (88).
القول الرابع: الأمر بتنزيل السعر إن أجحف به حتّى يصل إلى المتعارف من دون تعيين سعر خاص.
ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ، ويظهر منه في المسالك ، ونقله السيّد العاملي عن الميسي أيض(89).
القول الخامس: عدم جواز التسعير ابتداءً. نعم، لو أجحف أُلزم بالتنزّل، وإلا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه من المصلحة ؛ لأنّ مادلّ على عدم التسعير منصرف عن مثل هذا الوجه، فإنّ عدم التسعير عليه قد يؤدّي إلى بقاء الاحتكار، كما لو سعّر فراراً من البيع بقيمة لايتمكّن أحد من الاشتراء بها، فلا إشكال في أنّ مثل هؤلاء أمرهم إلى الولي ، والأخبار لا تشملهم.
ذهب إلى هذا القول الإمام الخميني(90).
هذا ، وقد ذهب الحنفية إلى أنّه لا يسعّر على المحتكر ، بل يؤمر بإخراج طعامه إلى السوق، ويبيع مافضل عن قوت سنة لعياله كيف شاء، ولا يسعّر عليه سواء أكانوا تجاراً أم زرّاعاً لأنفسهم(91).
وقال محمّد بن الحسن: (يجبر المحتكر على بيع ما احتكر ، ولا يسعّر عليه ، ويقال له: بع كما يبيع الناس وبزيادة يتغابن في مثلها، ولا أتركه يبيع بأكثر) (92).
هذا آخر ما أردنا إثباته في هذا الموضوع على نحو الاختصار، والحمد لله ربّ العالمين.
  
----------------------
1 - النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 418، لسان العرب 3: 267.
2 - النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 417، لسان العرب 3: 267.
3 - الصحاح 2: 635.
4 - المصباح المنير 145.
5 - المقنعة 616.
6 - نهاية المحتاج 3: 472.
7 - حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6: 398.
8 - المغني 4: 283.
9 - الشرح الصغير للدردير 1: 639.
10 - الطرق الحكمية 245 - 246.
11 - الطرق الحكمية 245.
12 - لاحظ: الفقيه 3: 266 و 267، المقنع 372، الاستبصار 3: 115، المهذّب 1: 346، السرائر 2: 238، التحرير 1: 160، التذكرة 585:1، القواعد 2:11، إيضاح الفوائد 1: 409، الدروس الشرعية 3: 18، كنز العرفان 2: 49، جامع المقاصد 4: 40، الروضة البهية 298:3، مسالك الأفهام 191:3، الحدائق الناضرة 61:18، المكاسب 364:4، كتاب البيع للإمام الخميني 3: 410، مصباح الفقاهة 5: 494.
13 - راجع: المقنعة 616، الكافي في الفقه 283، المبسوط 2: 195، شرائع الإسلام 275:1، إرشاد الأذهان365:1 ، مختلف الشيعة 5: 69، مجمع الفائدة والبرهان 23:8، مفتاح الكرامة 107:4، جواهر الكلام 481:22.
14 - الكافي 165:5، التهذيب 159:7، وسائل الشيعة 424:17 ( الباب 27 من أپواب آداب التجارة، الحديث الثالث).
15 - التهذيب 159:7، الاستبصار 114:3، وسائل الشيعة 426:17 - 427 (الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الثاني عشر).
16 - وسائل الشيعة 425:17 (الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث السادس).
17 - المكاسب 367:4.
18 - الكافي 165:5، التهذيب 160:7، الاستبصار 115:3، ومسائل الشيعة 424:17 (الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الثاني).
19 -المكاسب 366:4.
20 - مختلف الشيعة 70:5.
21 - جواهر الكلام 22: 480 - 481 .
22 - سورة يوسف 12 : 88.
23 - فقه القرآن للراوندي 53:2.
24 - كنزل العرفان 48:2.
25 - انظر: المغني 282:4، الاختيار لتعليل المختار 160:4، مواهب الجليل 227:4 - 228، نهاية المحتاج 472:3.
26 - الزواجر 234:1؛ وقارن؛ المجموع 44:13، نهاية المحتاج 472:3.
27 - قال السخاوي معلّقاً على الحديث: (رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في صحيحه وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى في مسانيدهم والعقيلي في الضعفاء) .(المقاصد الحسنة 170) وراجع تلخيص الحبير 13:3.
28 - قال الهيثمي معلّقا على الحديث: (رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعّفه ابن معين). (مجمع الزوائد: 100:4).
ولاحظ: مسند أحمد 33:2، نصب الراية 262:4، تلخيص الحبير 13:3.
29 - بدائع الصنائع 129:5.
30 - سورة الحج 25:22.
31 - قارن: سنن أپي داود، 213:2، كنز العمّال 196:12.
32 - الجامع لأحكام القرآن 35:12.
33 - مفاتيح الغيب 26:23.
34 - جاء الحديث بهذه الألفاظ في المغني 282:4، وروي بلفظ: "نهى عن بيع الحكرة" في المصنّف لعبد الرزاق 203:8.
35 - راجع: السنن الكبرى للبيهقي 29:6، نصب الراية 262:4.
36 - انظر: المجموع 44:13، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 389:6.
37 - راجع الموسوعة الفقهية (لفظ: احتكار ، ص 91)، وكذلك المجموع 44:13.
38 - قارن: المدوّنة الكبرى 291:4، المغني 283:4، الاختيار لتعليل المختار 160:4 و161، المجموع 46:13 و47، مواهب الجليل 228:4.
39 - المجموع 48:13.
40 - الهداية للمرغيناني 93:4.
41 - بدائع الصنائع 129:5، الاختيار لتعليل المختار 161:4.
42 - التاج والإكليل 380:4.
43 - مفتاح الكرامة 108:4، وراجع نهاية الإحكام 514:2.
44 - الحدائق الناضرة 63:18.
45 - جامع المقاصد 41:4؛ وراجع منتهى المطلب 1007:2.
46 - تقدّم كلام أهل اللغة في المقام ، فراجع.
47 -كما ورد في صحيحة الحلبي المتقدّم ذكرها.
48 - المكاسب 371:4 .
49 - تقدّم تخريج الحديث ، فراجع.
50 - لاحظ: الهداية للمرغيناني 93:4، بدر المتقى في شرح الملتقى (بهامش مجمع الأنهر) 547:2.
51 - الهداية للمرغيناني 93:4، بدر المتقى في شرح الملتقى (بهامش مجمع الأنهر) 547:2 - 548، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 398:6.
52 - راجع: النهاية 374 - 375، الوسيلة 260 . وقد حكي عن القاضي في مفتاح الكرامة 109:4..
53 - قارن: المقنعة 616، مجمع الفائدة والبرهان 25:8، الدروس الشرعية 180:3، الحدائق الناضرة 62:18 -63 .
54 - مختلف الشيعة 72:5، المكاسب 370:4.
55 - المقنعة 616.
56 - النهاية 374.
57 - السرائر 238:2.
58 - الشرائع 275:1.
59 - منتهى المطلب 1007:2.
60 - انظر: جامع المقاصد 41:4، الروضة البهية 299:3، الحدائق الناضرة 65:18، جواهر الكلام 483:22، المكاسب 364:4.
61 -كتاب البيع للإمام الخميني 410:3، مصباح الفقاهة 494:5.
62 - مجمع الفائدة والبرهان 26:8، المكاسب 368:4.
63 - السرائر 238:2، كشف الرموز 455:1.
64 - الكافي 164:5، وسائل الشيعة 425:17 (الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الرابع).
65 - كما في نفس الرواية السابقة على مافي نسخة الوسائل المعتمدة ، ولاحظ المصدر السابقه 426:17 (الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث السابع والعاشر).
66 - راجع: المقنع 372، التحرير 160:1، الدروس 180:3، جامع المقاصد 40:4، الروضة البهية 299:3.
67 - وسائل الشيعة 426:17 (الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث العاشر).
68 - قاله الشيخ الأنصاري في المكاسب 369:4.
69 - ورد هذا التعليل في صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فراجعها.
70 - المبسوط 195:2، الوسيلة 260، التذكرة 585:1، نهاية الإحكام 514:2، الدروس الشرعية 180:3، مسالك الأفهام 192:3.
71 - مجمع الفائدة والبرهان 27:8 .
72 - مصباح الفقاهة 497:5 - 499.
73 - لاحظ: الهداية للمرغيناني 92:4، المغني 283:4، شرح النووي على صحيح مسلم 43:11، المجموع 46:13، البناية في شرح الهداية 241:11، نهاية المحتاج 473:3، بدر المتقى في شرح الملتقى (بهامش مجمع الأنهر) 547:2، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 398:6.
74 - راجع: المدوّنة الكبرى 291:4، الهداية للمرغيناني 92:4.
75 - انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار 398:6.
76 -سبقت الإشارة إلى مصادر الحديث ، فراجع.
77 - السنن الكبرى للبيهقي 30:6، تلخيص الحبير 13:3.
78 - مسند أحمد 351:2، مجمع الزوائد 100:4.
79 - قال المناوي تعليقاً على الحديث: (أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم، ورجال ابن ماجة ثقات). (فيض القدير 35:6).
80 - سبقت الإشارة إلى مصادر الحديث، فراجع.
81 - الحدائق الناضرة 64:18.
82 - المكاسب 373:4؛ وراجع: التنقيح الرائع، 42:2 المهذّب البارع 370:2، الحدائق الناضرة 64:18.
83 - جواهر الكلام 485:22.
84 - قارن: الطرق الحكمية 243 و 262، مواهب الجليل 227:4 - 228، نهاية المحتاج 472:3، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 186:2، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 399:6.
85 - المبسوط195:2، السرائر 239:2، شرائع الإسلام 275:1، التذكرة 585:1. وحكي عن ابن البّراج في مختلف الشيعة 72:5.
86 - المقنعة 616.
87 - الوسيلة 260، مختلف الشيعة 72:5، إيضاح الفوائد 409:1، اللمعة الدمشقية 110، التنقيح الرائع، 43:2، كنز العرفان 49:2 - 50، المقتصر 168، جامع المقاصد 42:4، الحدائق الناضرة 65:18، جواهر الكلام 486:22، مصباح الفقاهة 500:5 .
88 - جواهر الكلام 486:22.
89 - الروضة البهية 299:3، مسالك الأفهام 193:3، مفتاح الكرامة 109:4..
90 - كتاب البيع للإمام الخميني 416:3 - 417.
91 - لاحظ: تبيين الحقائق 28:6، المنتقى للباجي 17:5.
92 - انظر الاختيار لتعليل المختار 161:4.


مركز الصدرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية