مؤلفات الإمام الشهيد السيد محمد صادق الصدر ( قدس سره)

كتاب الصوم بين السائل والمجيب لسماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر

مسائل تتعلق بالصوم( )
س1: ما هو الحكم إذا صام استحبابا ثم نوى القطع ثم لم يقطع وعاد إلى نيته بعد الزوال أو قبل المغرب بلحظات ؟
بسمه تعالى : نعم له أن يجدد نية الصوم في المستحب ولو قبل الغروب بلحظات بعد قصده القطع ما لم يأت بالمفطر .
س2: الخلط النازل من الرأس أو الخارج من الصدر عند وصوله إلى فضاء الفم لا يجوز للصائم بلعه (على الاحوط وجوبا) ولكن في فرض عدم العلم أو الشك بوصوله إلى فضاء الفم هل يجوز بلعه ؟وهل الحكم ينطبق كما لو كان الشخص كثيرا ما يخرج مثل هذه الأخلاط ويشكل بصقها إحراجا شديدا وسط الناس المخالطين فهل يجوز له بلعها في حال عدم علمه أو شكه بوصولها إلى فضاء الفم وهل هناك تمييز في حال شكه في احتواء هذه الأخلاط على الدم ؟
بسمه تعالى : لا باس بالبلع عند الشك في وصوله لفضاء الفم ولا يجوز مع العلم بالوصول الا مع استهلاكه في بصاق الفم وكذا الدم إلا إذا استهلك في الريق بحيث لا يكون بصورة دم .
س3: بعض المرضى يضطرون لاستعمال آلة خاصة لعلاج ضيق التنفس توضع في الفم ويضغط عليها لتسهيل عملية التنفس لهم فهل تضر بصوم من يستعملها في نهار شهر رمضان علما بأنهم مضطرون لاستعمالها ؟
بسمه تعالى : الظاهر أنه يضر ذلك بصوم من يستعملها لاحتوائها على مواد زائدة على الأوكسجين .
س4: ما هو الحكم في صحة صوم الشخص الذي يوصل له الغذاء عن طريق مصل خاص متصل بالعرق من يد المريض والمعروف (بالسيلان)وهو متعارف في المستشفيات هل يعد ذلك مفطرا أم لا ؟
بسمه تعالى : الاحوط وجوبا تركه ومعاملة المفطر معه .
س5: هل يبطل صوم من أغتسل من الجنابة قبل الفجر ثم تبين له بعد الفجر بطلان الغسل لوجود حاجب مع العلم به ؟
بسمه تعالى : لا يبطل الصوم في مفروض السؤال.
س6: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات :-
أ-الصائم الذي أحتلم في شهر رمضان فأعتقد بأنه مفطر،فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ب-الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا فأعتقد جهلا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ج-الشخص الذي نوى السفر ليلا ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخيص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار ؟
بسمه تعالى : إذا كان معتقدا لجواز الإفطار في تلك الصور فأفطر فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه لزم عليه إمساك بقية يومه على الاحوط استحبابا .
س7: ما هي كفارة تعمد الاستمناء في نهار شهر رمضان ؟
بسمه تعالى : الاحوط استحبابا فيه كفارة الجمع .
س8: ذكرتم في مسائل الصوم (لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره )فهل الغير يشمل صوم الكفارة سواء كانت مخيرة أم معينة ؟
بسمه تعالى : نعم يشمل ما لو كانت معينة دون الكفارة المخيرة .
س9: هل تجب الكفارة والقضاء على من داعب زوجته في نهار رمضان من دون دخول ،ثم نام وهو لا يزال على أثر تهيجه واستيقظ جنبا ؟
بسمه تعالى : لا تجب الكفارة عليه في الصورة المفروضة .
س10: شخص يملك شقة في بلد غير بلده المقيم فيها وقد أعتاد السفر إلى البلد الأخر الموجودة به الشقة كل عام لقضاء عطلة الصيف ويقيم ما يقرب من ثلاثة شهور من كل عام .فهل يكون ذلك في حكم الوطن الشرعي بالنسبة له بحيث ينقطع سفره حيثما يصل إليه ولا يحتاج إلى نية الإقامة كي يتم في صلاته ويصوم ؟
بسمه تعالى : لا يعتبر ذلك وطنا له ويلزمه التقصير ما لم ينو الإقامة عشرة أيام .
س11: ما حكم الطلاب الذين يدرسون في الخارج (في لندن على سبيل المثال)حيث تكون أماكن الدراسة خارج (لندن)ولكنهم ينزلون إليها في عطلة الأسبوع ثم يرجعون إلى مكان دراستهم فهل يتمون في صلواتهم ويصومون ؟ أم ماذا؟
بسمه تعالى : إنهم يتمون في مقر دراستهم بغير احتياج قصد العشرة وأما في نزولهم لندن فحكمهم كساير المسافرين .
س12: ما حكم العامل والموظف التي تستخدمه مؤسسة في أعمالها المختلفة وقد تكون أحيانا على رأس المسافة كسائق سيارة الإسعاف والذي قد تناط به مهمة على رأس المسافة الشرعية أو عامل التليفونات وغيرهما ممن لا يكون عمله دائما على رأس المسافة ولكنه يتعرض للخروج إلى رأس المسافة بحسب ما تقتضيه ظروف العمل ؟
بسمه تعالى : إذا كان سفره إلى حد المسافة في عمله أو وظيفته كان حكمه الإتمام والصيام .
س13: في العطلة الصيفية يلتحق بعض الطلاب للعمل في بعض الشركات ويكون عملهم على راس المسافة الشرعية ويستمر هذا طيلة فترة عملهم خلال عطلة الصيف وقد يصادف ذلك في شهر رمضان فهل يجب عليهم الصوم والإتمام ؟
بسمه تعالى : نعم يجب عليهم الصيام والإتمام في الفرض إذا صدق إنه عمله الرئيسي كما لو كان يعمل مع أبيه أو أخيه إلا إن هذا الصدق على طالب المدرسة ليس غالبيا .
س14: (إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص )ففي البلدان الكبيرة التي قد يستغرق الخروج من المنزل إلى أخر البلد ساعة أو أكثر .وكذا العودة .
أ-لو ترك منزله مسافرا قبل الزوال بساعة ولم يخرج من حدود البلدة إلا بعد الزوال فهل صومه صحيح؟
بسمه تعالى : إذا كان خروجه من البلد بعد الزوال صح صومه .
ب-لو عاد من سفره فوصل إلى حدود البلدة قبل الزوال لكنه أدرك المحلة أو المنزل بعد الزوال فهل حكمه حكم من وصل عائدا بعد الزوال أم قبله ؟
بسمه تعالى : إذا كان دخوله البلد قبل الزوال وجبت عليه في الفرض نية الصوم واجزأه وليس كمن دخل بعد الزوال ولا دخل للمحلة والمنزل في ذلك .
س15: عندما يثبت الهلال للعيد في بلد ما فيثبت العيد في البلاد الأخرى التي تشترك معه في ليلة واحدة يكون تكليفنا وكذا سائر مقلديكم بالإفطار لكن هل يجوز لنا أن نأمر مقلدي من يشترط وحدة الأفق بالصوم ؟مع علمنا اليقيني بانتهاء شهر الصيام إذ إن ذلك سيجعلهم يصومون في يوم العيد ؟
بسمه تعالى : ما ذكرتموه وظيفة لمن يراجعنا ولستم مكلفين بأمر غيرهم ممن لا يراجعنا بذلك والله العالم.
س16: قد يتصدى البعض من أهل العلم بتكوين لجنة تجتمع في أحد المساجد لسماع شهادة الشهود بالنسبة لرؤية الهلال (رمضان أو شوال)أو عدمه ثم يعلنون بمكبر الصوت أو بوسائل أخرى والأسئلة حول هذا الموضوع هي كالآتي :
أ-هل يجوز للمكلف الاعتماد على هذا الأعلام بدون معرفة الشهود وعدالتهم ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز الاعتماد عليه إذا حصل له الاطمئنان منه.
ب-في بعض الأحيان في هذه اللجنة تختلف في ثبوت الهلال فبعض يقره والآخر لا والحال إن جميع اللجنة سمعت الشهود فما تكليف المكلف في هذه الحالة ؟
بسمه تعالى : في فرض اختلاف الشهود في رؤية الهلال لم تثبت إلا إذا شهد شاهدان عدلان وسكت الآخرون فعندئذ تثبت عند من قامت البينة عنده أو حصل له الاطمئنان .
ج-لو انفرد بعض من أهل العلم بسماع شهادة الشهود وأعلن بعد ذلك ثبوت الهلال فهل يجوز الاعتماد على قوله ؟
بسمه تعالى : نعم إذا حصل الاطمئنان من قوله بثبوت الهلال وإلا فلا أثر له.
د-ربما ثبت عند اللجنة أو عند بعضها رؤية هلال العيد وذلك في عدالة الشهود وأعلنت بذلك من دون ذكر أسماء الشهود وتبين للمكلف بعد ذلك فسق أحد الشاهدين أو الجهل بحالة والحال بأنه أحد الشاهدين المعول عليهما فما العمل وقد صام أو أفطر ؟
بسمه تعالى : أما في فرض أنه صام فلا إشكال حيث أنه عمل بما هو وظيفته الواقعية وأما في فرض الأفطار فأن حصل الاطمئنان بثبوت الهلال فلا شيء عليه إذا ظل على اطمئنانه وأما إذا زال بعد ظهور فسق أحد الشاهدين فعليه القضاء فقط.
س17: هل التدخين يبطل الصوم ؟
بسمه تعالى: نقول بجوازه مع الضرورة اليه.
س19: اذا ابتلع الصائم بقية الطعام الموجود في الفم هل يفطر ؟
بسمه تعالى: نعم اذا كان عامداً.
س20: ما هو الحكم بالنسبة للصائم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً انه مريض ؟
بسمه تعالى: صومه صحيح.
س21: نرجوا من سماحتكم ذكر دليل واحد كون الاحتياط استحبابي في الحاق الدخان بالبخار والغبار ؟
بسمه تعالى: لانه غير مذكور في الادلة المعتبرة فيكون مقتضى الاصل استصحاب صحة الصوم مع وجود فرق بين ذرات لغبار فانها صلبة ذاتاً وذرات الدخان فانها لطيفة ذاتاً، فاتحادهما في الحكم متعذر.
س22: ورد في كتاب الصوم من (المنهج) بعض العبارات الغامضة لدينا نرجو منكم توضيحها ؟
أ-المسالة رقم(7) : (وكذا لو قصد الطبيعة المهملة المنطبقة على الخاص والمطلق على الاظهر).
بسمه تعالى: يعني مطلق الصوم القابل للانطباق على خصوص الصفة المعينة للصوم في غد ومطلق الصوم والطبيعة المهملة اصطلاح في علم المنطق يحسن الاطلاع عليه.
ب-مسالة رقم(8): ( ما لم يتناول المفطر أو يكون إفطاره تقييدياً على الاحوط).
بسمه تعالى: أي يقصد الافطار ملتفتاً اليه. يعني انه عازم جزماً على ترك الصوم.
س23: اذا حدث اختلاف بين طائفتين كبيرتين في الثبوت وعدمه وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا ؟
بسمه تعالى: يعمل على اطمئنانه الفعلي باي منهما.
س24: هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للاشخاص الاخرين ؟
بسمه تعالى: كلا ما لم يحصل الاطمئنان للاخر.
س25: من كان يصوم ولايعرف جهلاً بوجوب غسل الجنابة او ابطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة ام لا ؟
بسمه تعالى: بل يقضي ولا يكفر.
س26: المراة تكمل باكمال عشرة سنوات قمرية وغالباً ما تكون في هذا السن جاهلة باحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم او تدرك ان الصوم يجب عليها فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
بسمه تعالى: اذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم الكفارة وجب القضاء والكفارة معاً. واذا تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وان كانت مقصرة في جهلها.
س27: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم او يعتبر صوماً مستحباً لا يجوز التطوع فيه ؟
بسمه تعالى: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.
س28: هل يجوز اطعام الكافر في نهار شهر رمضان ؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام ؟
بسمه تعالى: اذا كان هتكاً لحرمة الشهر المبارك لم يجز والا جاز اخذاً بقاعدة الالزام وان كان نعتقد ان الكفار مكلفون بالفروع.
س29: ما هو راي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل الى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطراً عدا الدخان فهل يعتبر مفطراً ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده الى الغروب ام يجب عليه الامساك الى آخر النهار ؟
بسمه تعالى: ان كان التناول بينية الافطار وجب الامساك والقضاء دون الكفارة والا صح صومه والقضاء مبني على الاحتياط الاستحبابي.
س30: اذا داعب الرجل امراة غير زوجته وهو صائم غير قاصد للانزال ولكن سبق المني. فما هو حكمه في هذا الحال؟
بسمه تعالى: ان كان واثقاً بعدم سبق المني صح صومه والا فعليه القضاء والكفارة على الاحوط.
س31: في صوم قضاء رمضان او المستحب في شعبان او صوم الكفارة اذا نام وافاق مجنباً بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم ؟
بسمه تعالى: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من انواع الصيام.
س32: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استازام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
بسمه تعالى: لا باس للمعذورين.
س33: الحقنة بالمائع في القبل للمراة من اجل التنظيف او المداواة هل توجب الافطار او لا ؟
بسمه تعالى: الاحوط انها توجب الافطار لها في الفرض فتقضي ولا تكفر.
س34: ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفيه او كونه محاطاً بهالة من النور؟
بسمه تعالى: كونه محاطاً بالنور على شكل طوق.
س35: يتحدث في بعض كتب اصحابنا انه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان اثبتوا ذلك فما رايكم ؟
بسمه تعالى: هذا لاباس به رجاءاً. وقد يحسب له ثواب صوم الدهر.
س36: تناول المفطر نسياناً في غير شهر رمضان هل يوجب الافطار ام الحكم بعدم الافطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره ؟
بسمه تعالى: تناول المفطر نسياناً لايبطل الصوم مطلقاً رمضان كان ام غيره.
س37: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لولادة الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في اثبات اول الشهر او العيد مثلاً وخاصة اذا صدرت عن اهل الخبرة في هذا المجال ؟
بسمه تعالى: اذا كان الاطمئنان بالولادة الشرعية للهلال كفى بمعنى كونه بحجم قابل للرؤية. وان لم تتم رؤيته فعلاً.
س38: لو بنينا على صحة البناء على الاطمئنان شرعاً فلو فرض تولد الهلال اثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني اول الشهر ام لا ؟
بسمه تعالى: نعم اذ لابد من حصول الولادة الشرعية من اول الليل او قبل ذلك.
س39: اذا اثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد اخر او في عدد من البلدان المؤمنة فاي الفريقين نتبع علماً بان الاطمئنان اذا حدث يحدث لكلا الطائفتين واذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل ؟ ( أي هناك حالة شك 50% لكليهما) ؟
بسمه تعالى: لا اثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة فان من يعلم حجة على من لا يعلم اذا كان في منطقة رؤية واحدة.
س40: قد ينصح الطبيب المريض بالربو باخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% الى المعدة ؟
بسمه تعالى: هو مفطر.


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين

السابق

السيرة الذاتية || الصور || المؤلفات || ما كتب حوله