موسوعة المصطلحات والمفاهيم || موسوعة القانون

الحسبة
محمد سعيد العشماوي



"الحسبة" لفظا، مصدر يعني احتساب الأجر على الله .وأصل اللفظ من الجذر اللغوي حسْب بمعنى الكفاية، وقيل إن الحسبة هي القيام على الشيء بإصلاحه وتربيته.
وفي القرآن الكـريم ورد لفظ حسب بمعنى الكفـاية (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) سورة الأنفال آية 64)، (وكفى بالله حسيبا( سورة النساء آية 6، (حسبي الله( سورة الزمر آية 38 حيث يعني لفظ حسبك: يكفيك، ولفظ حسيبا: كافيا، ولفظ حسبي: يكفيني. ولفظ الحسبة هذا انتهى في التاريخ الإسلامي إلى نظامين مختلفين وإن تشابها في الجذر اللغوي: حسب، أحدهما نظام المحتسب، وثانيهما دعوى الحسبة.
نظام المحتسب
ليس من الصواب أن يحكم أحد على أوضاع الماضي بمعايير الحاضر، أو أن يقيم أحداث مجتمع مضى، بما انتهت إليه الأوضاع في المجتمعات المعاصرة. فعند النظر إلى المجتمع الإسلامي الأول، في عصر التنزيل وعهد النبي، يتعين استرجاع الصورة في ذلك الوقت، واستعادة الهيئة الاجتماعية آنذاك، دون إنزال الأوضاع المعاصرة أو إسقاط المفاهيم الحديثة على مجتمع لم يعرف عنها شيئا أو يدرك لها معنى.
وأهم ما في ذلك أن الجماعة (أو الأمة) الإسلامية، في عصر التنزيل وعهد النبي، كانت تختلف اختلافا جذريا عن الجماعة (أو الأمة) في العصر الحالي، ففي عصر التنزيل وعهد النبي، لم تكن هناك دولة بالمعنى الحديث لمفهوم الدولة - ولم تكن ثمة أجهزة للحكم، سوى النبي (صلى الله عليه وسلم) وسلطته الدينية المستمدة من القرآن الكريم، وهي سلطة محدودة وولاية مرسومة، تقتصر على شئون الدين وما يتصل به من تنظيم الجهاد، وجمع الصدقة، والتحكيم بين الناس إن لجأوا إليه وقبل هو ذلك، وما ماثل هذه التصرفات. وفيما عدا هذا، لم تكن هناك وزارات أو وزراء لإدارة شئون الجماعة، فيما يتعلق بالزراعة والصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم والإعلام والشرطة والقضاء والري وما شابه. بل إنه طوال عهد النبي لم ينشأ جهاز منظم للشرطة ولا سلطة محددة للقضاء.
آنذاك كانت جماعة المؤمنين تتضامن بصورة طبيعية في إدارة شئونها، وفي تنفيذ العقوبات التي يقضي بها النبي، ولذلك فإن الخطاب القرآني لم يوجه إلى سلطة محددة أو إلى إدارة معينة أو إلى شخص بذاته، وإنما كان الخطاب دائما إلى جماعة "أو أمة" المسلمين. مثال ذلك (الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) سورة العصر آية 3، (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) سورة آل عمران آية 104، فالمسلمون جميعا كانوا في ذلك الوقت مدعوين إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإلى الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما على هذا المنهاج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الصدد، هو الحكم الذي يفصل ويحدد - إذا ما حدث خلاف - بين الحق والباطل، بين الصبر والعجل، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر.
فيما بعد، وعلى نحو ما سلف، أنشئ جهاز متواضع للشرطة في عهد أبي بكر (632 - 634م) كان يسمى العسس، ثم أطلق عليه اسم الشرطة في عهد على بن أبي طالب (655 - 660م). وفي عهد عمر بن الخطاب (634 - 644م) بدأت مهام الخليفة تمتد وتتشعب فندب امرأة تسمى الشفاء للإشراف على سوق المدينة (يثرب)، كانت مهمتها تتعلق بإفراز المبيعات، كالتطفيف في الكيل، أو البخس في الميزان، أو الغش في البيع، أو التدليس في الثمن.
هذا العمل كان ولاية من ولاية الحاكم (الخليفة). فالحاكم ندب شخصا لأداء بعض وظائفه ومهامه التي كان من أبرزها آنذاك مراقبة الأسواق وملاحظة ما يتم فيها من بيع وشراء، وإذ كان المندوب لهذا العمل لا يقتضي أجرا، ولا يعد صاحب وظيفة، فقد رئي أنه يؤدي عمله حسبة لوجه الله، فالله حسبه فيما يفعل دون أجر، ومن ثم قيل إنه المحتسب.
وعندما أقيمت الدولة الأموية (661 - 750م) ثم الدولة العباسية (750 - 1258م) زادت وظائف الدولة وتشعبت. وفي العصر العباسي بالذات، بدأ يظهر التخصص في بعض الأعمال، فنشأت بعد الخليفة والوزير والحاجب ثلاث سلطات، تتوزع بين القاضي ووالي المظالم والمحتسب.
القضاء يختص بالفصل في الخصومات وقطع المنازعات.
وولاية المظالم عمل يختلط فيه القضاء بالتنفيذ، ويعرفه بعض الفقهاء بأنه "قود (قيادة) المتظلمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة". فهو من ثم عمل يركن فيه إلى السلطان أكثر مما يعتمد في إقراره إلى الحق.
والحسبة نظام يستهدف محاربة الانحراف، وتتبع المخالفات، قصد تطهير المجتمع منها وتجنيبه آثارها.
وكان يتولى أمر الحسبة محتسب يعينه السلطان، ومن ثم صار عمله ووظيفته، ضمن سلطات الدولة. وإذ كان يقتضي أجرا، أو راتبا، من الدولة، فإن اسمه (المحتسب) لم يعد ينصرف إلى المعنى الأصلي الذي يفيد أداء العمل دون أجر، حسبة لوجه الله، بل صار اللفظ يعني أنه ينفذ أوامر الله، أي أنه يبتغي من عمله تحقيق الوصايا الدينية.
وقد عزز هذه الصبغة الدينية أن الدولة العباسية كانت تفرغ على كل تصرفاتها وأعمالها أوصافا دينية، ومن ثم فقد سوغ الفقهاء عمل المحتسب بسند ديني، فقالوا إنه نظام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستندوا في ذلك إلى الآية السالف ذكرها (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) ، مع أن الآية تشير إلى أمة أي جماعة ولا تتحدث عن وظيفة.
وتحددت اختصاصات المحتسب في إفراز المبيعات في الأسواق، كالتطفيف في الكيل، أو البخس في الميزان، أو الغش في البيع، أو التدليس في الثمن. وهي نفس الاختصاصات التي بدأ بها نظام المحتسب في عهد عمر ابن الخطاب. وكان عمل المحتسب مشروطا بأن يقتصر على ظواهر المنكرات، بحيث لا يكون له أي حق في سماع الدعاوى أو تحقيقها أو الفصل فيها، على اعتبار أن مثل هذا العمل إما أنه يدخل في ولاية القاضي أو يقع ضمن سلطة والي المظالم.
ونتيجة للوصف الديني الذي انتهى إليه أمر المحتسب، في العصر العباسي، فإن الفقهاء بدأوا في وضع تعريفات لعمله، تنبني أساسا على الوصف الديني وتستند إلى القاعدة الدينية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك قيل عن عمل المحتسب إنه "وظيفة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإنه "الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى"، وإنه "الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله".
نظرا لهذا التأسيس الديني، وللخلط الشائع في العقل الإسلامي بين الشريعة: وهي الطريق إلى الله بما نزل منه، والفقه: وهو ما صدر عن الناس من آراء وأحكام وفتاوى، فقد جرى الظن - خطأ - بأن نظام المحتسب نظام شرعي، هو من صميم الشريعة الإسلامية، وأن عدم إيجاده وعدم نصبه، يعد نقصا من سلطة الحكم وتقصيرا من المجتمع الإسلامي، يؤخذ عليه ويدعو إلى العمل على تغييره، إن عرفا إن أمكن، وإن عنفا إن لزم.
وواقع الأمر ينفي ذلك. فمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مبدأ مقرر في كل الوصايا والمجتمعات الدينية والأخلاقية، كما هو محدد في الإسلام. ففي القرآن الكريم عن أهل الكتاب (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) سورة آل عمران 113 - 114، وفيه على لسان لقمان - وهو حكيم وليس نبيا - يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سورة لقمان آية 17.
يضاف إلى هذا أن نظام المحتسب، كما هو الشأن في دعوى الحسبة على ما سوف يلي، لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، وإنما هو على ما سبق الإلماع إليه، من ترتيب الساسة وعمل الفقهاء، فهو من ثم نظام بشري وعمل إنساني، لا يعد من الدين ولا يعتبر من الشريعة وإنما هو فقه الناس وإفراز المجتمع. ولا يقدح في ذلك أن يبتنى النظام على المبدأ الديني الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الابتناء هو بذاته اجتهاد فقهي واتجاه بشري، ولأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - على ما يبين من آيات القرآن ذاتها - مبدأ ساد في مجتمعات ما قبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كأوامر دينية أو كوصايا خلقية.
دعوى الحسبة
لم يعرف الفقه الإسلامي نظام الدعوى العمومية Public Action التي يهيمن عليها موظف عام له سلطة قضائية. غير أن نظام الدعوى العمومية هذا كان معروفا في النظام القانوني الروماني حيث كان ثم موظف عام له سلطة قضائية يختص برفع الدعاوى أمام المحاكم نيابة عن الهيئة الاجتماعية. وفي ظل هذا النظام أجيز للمواطنين رفع بعض الدعاوى التي لا مصلحة لهم فيها، نيابة عن غيرهم، فيما يعرف بنظام الحسبة.
ولعدم وجود نظام الدعوى العمومية ووظيفة المدعي العام في الفقه الإسلامي فقد كان صاحب الشأن، أو صاحب المصلحة، يلجأ إلى القاضي أو إلى والي المظالم - حسب الأحوال - فيرفع له شكواه أو يقدم له مطلبه، دون إجراءات. وكان القاضي أو والي المظالم يفصل في الشكوى أو يحكم في الطلب دون اتباع إجراءات محددة مرسومة.
وفي العصر العباسي وجدت اتجاهات متطرفة عملت على استلاب سلطة الدولة وتطبيق ما تراه شرعا بالقوة الجبرية، تستند في ذلك إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقـول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان . (رواه طارق ابن شهاب عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم).
وقد أساءت هذه الاتجاهات المتطرفة العنيفة إلى السلطة، كما شوهت وضع المسلمين. ذلك بأنها أوجدت سلطات متعددة، غير مسئولة، إلى جانب سلطة الحكام، إضافة إلى أنها جعلت من حق أي دعي أن يحدد بنفسه ماهية المعروف وطبيعة المنكر، دون أن تكون هناك مرجعية موحدة، شرعية ومسئولة، لتحديد ذلك، خاصة مع تلبس المسائل بعضها بعضا وتداخل الأفعال واختلاط المفاهيم، ووجود مناطق واسعة ومجالات عريضة بين المعروف والمنكر، قد يختل فيها التقدير أو يساء منها التصرف.
والرد على هؤلاء المتطرفين ذوي الميول العنيفة اتخذ سبيلين، أولهما هو تحديد وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لما ورد في الحديث (وهو بالمناسبة حديث آحاد، رواه واحد عن واحد، وليس حديثا متواترا روته جماعة عن جماعة عن جماعة النبي، ولا حديثا مشهورا روته جماعة عن جماعة بعد عصر الصحابة). في ذلك قال الفقهاء إن تغيير المنكر باليد يكون من حق السلطان أو نوابه وولاته، وتغييره باللسان يكون من شأن العالم الفقيه الذي يدرك المعروف من غير المعروف ويعلم المنكر من غير المنكر، أما التغيير بالقلب فيحدث بتمسك الفرد بالحق والمعروف ولو انحرف عنه الجميع. أما ثاني السبيلين فكان إعطاء الحق لأي مسلم يرى معروفا وقد خولف أو منكرا وقد ساد، في أن يلجأ إلى المحتسب بشكوى، وإن لم تكن له فيها مصلحة خاصة، فيطلب إعمال المعروف أو إزالة المنكر، باعتبار أن الشاكي من جماعة "أمة" المسلمين التي يعنيها دينيا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالشكوى هنا بغير مصلحة خاصة مباشرة، وهي من ثم تعد حسبة لوجه الله.
حق الشكوى هذا لم يكن يسمى دعوى في العصر العباسي وما تلاه، ولم يكن يرتب للشاكي أي حقوق خاصة، غير الإبلاغ فقط والشهادة لدى المحتسب بما رأى أو سمع أو علم من أمر المخالفة.
وعند تحديث القضاء المصري سنة 1883 أخذ المشرع بمبدأ عمومية الدعوى وأنشأ وظائف للنائب العام ووكلائه، تنحصر فيهم سلطة إقامة الدعاوى الجنائية نيابة عن المجتمع، وأجيز للمواطنين رفع الدعوى الجنائية، في بعض الحالات، بطريق الادعاء المباشر، شريطة أن تكون لهم في الدعوى المدنية التي تصاحب الدعوى الجنائية مصلحة حاله ومباشرة. وفكرة المصلحة هذه هي الأساس القانوني لإقامة أي دعوى، وفقا للنظام القانوني المصري، وفي ذلك تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات (الإجراءات أمام المحاكم) على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون".
وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "التي تنظم الإجراءات أمام المحاكم الشرعية التي كانت تختص بمسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث ووصية ووقف" تشير في المادة 112 منها إلى دعاوى من حقوق الله. وتأسيسا على هذا التعبير غير المحدد فقد أقام البعض دعاوى حسبة لتفريق أشخاص من زوجاتهم بزعم أنهم ألحدوا وخرجوا عن شريعة الإسلام، لقول صدر منهم أو تصرف خرج عنهم، مع أن الحسبة، كما نشأت في الفقه الإسلامي، كانت مجرد حق الشكوى ولم تقصد أبدا ما انتهى إليه الوضع في مصر.
وإذ رأت وزارة العدل المصرية أن بعض الأفراد أساءوا استعمال دعوى الحسبة لابتزاز غيرهم أو لتحديد خصومهم فقد أرسلت كتابا دوريا "سنة 1918" إلى أقلام كتاب المحاكم الشرعية تطلب منهم عدم إدراج هذه الدعاوى في جداول المحاكم، وأن ترسلها دون قيد إلى ديوان الوزارة. بذلك استطاعت وزارة العدل المصرية، بالفعل والواقع، تجميد دعوى الحسبة، ومنع الناس من إقامتها.
وفي سنة 1955 ألغي نظام القضاء الشرعي وأدمج في القضاء العام فصار دوائر فيه، واقتضى ذلك تعديل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بما يلائم الوضع الجديد، فألغيت منها المادة 112، وبهذا صارت القاعدة في قضايا الأحوال الشخصية من زواج وتطليق وتفريق ونفقة وطاعة وغيرها، هي ذات القاعدة الأساسية في القانون، وهي ضرورة أن يكون لرافعها مصلحة شخصية قائمة، حالة ومباشرة. ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية "سنة 1966" بقبول دعوى الحسبة، في واقعة كان فيها شخص مسيحي قد أسلم وتزوج بمسلمة ثم عاد وارتد إلى المسيحية. ولعل المحكمة حين قبلت دعوى الحسبة في هذه الواقعة كانت تهدف إلى إيقاع جزاءات مدنية على الشخص المرتد عن الإسلام "هي بطلان أي زواج آخر له، وعدم حقه في أن يرث أو يورث.. إلى آخر ذلك" خاصة مع عدم وجود أي جزاء جنائي في القانون المصري عقابا للمرتد عن الإسلام.
وقد سارت محكمة النقض المصرية على مبدئها السالف في قضايا متعددة موضوعها واحد، هو إعلان شخص ردته عن الإسلام.
ثم حدث منذ فترة وجيزة أن بدأ البعض يقيم دعاوى جنائية أو دعاوى أحوال شخصية "تفريق زوج عن زوجه" مستندا في ذلك إلى دعوى الحسبة، فيما قد يراه من أن خصمه قد أتى فعلا أو قال قولا فيه ردة عن الإسلام أو إهانة للدين. ولما استشرى ذلك وأصبح يشكل تهديدا للمفكرين والمستنيرين أصدر المشرع المصري القانون رقم 81 لسنة 1996 بتعديل المادة الثالثة من قانون المرافعات - المشار إليها من قبل - لكي يمنع أمام أي محكمة، قبول أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون. وبذلك يكون المشرع قد منع قبول دعاوى الحسبة أمام أي محكمة، منعا واضحا صريحا.
------------------------------------
المصدر : مجلة العربي 457 / 1 ـ 12 ـ 1996


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || موسوعة القانون