موسوعة المصطلحات والمفاهيم
موسوعة
الفقه والتشريع

محمد باقر الصدر
بيع وشراء العملات الأجنبية



تهتم البنوك بصورة خاصة بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوماً بعد يوم ولأجل الحصول على ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع وحتى
إذا تساوت أسعار البيع مع أسعار الشراء فإن هذا يوفر للبنك فرصة الشراء بدون خصم على أقل تقدير. ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية التي يحملها السياح الأجانب أو السياح العائدون من الخارج،
وإذا أريد شراء العملة الأجنبية بالعملة المحلية حولت قيمة الكمية المطلوب شراؤها إلى العملة المحلية بالسعر الرسمي السائد في ذلك التاريخ.
وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعاً سواء كانت حاضرة أو لأجل، فإن البنوك كما تمارس البيع والشراء الحاضر كذلك تمارس العقود الآجلة إذ قد تقوم بالتعاقد مع جهة أخرى على شراء وبيع النقد الأجنبي
لأجل وهذا يتفق حين يستورد عميل البنك بضاعة أجنبية بسعر مؤجل إلى شهر ومحدد بعملة البلد المصدر ويخشى أ تختلف أسعار الصرف لغير صالحه فبينما يساوي ذلك المقدار المحدد من عملة البلد المصدر الآن
ألف دينار قد يساوي في موعد التسليم أكثر من ألف دينار وفي مثل هذه الحالة يمد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه التعاقد نيابة عنه مع البنك المركزي على شراء آجل لعملة البلد المصدر بالكمية التي وقع
الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد لقاء ألف دينار لكي يضمن المستورد بذلك عدم اضطراره إلى دفع ما يزيد على ألف دينار مهما اختلفت أسعار الصرف بعد ذلك.
وهذا جائز أيضاً من الناحية الشرعية ما لم يكن الثمن الذي اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجلاً أيضاً في نفس عقد الشراء وأما إذا كان كذلك فيصبح من بيع الدين بالدين وهو باطل شرعاً .. وإذا أريد تأجيل
الثمن فيمكن الاتفاق على ذلك خارج نطاق عقد الشراء.
الحوالات المصرفية الصادرة:
كما يمكن للعميل أن يحيل دائنه على البنك بسحب شيك. لمصلحة الدائن على ذلك البنك أو بإصدار أمر إلى البنك بتحويل مبلغ من النقود إلى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولمصلحته كذلك يمكن للبنك نفسه أن يقوم
بعملية التحويل.
ويعتبر التحويل المصرفي من أسلم وسائل الأداء، فحينما يكون التاجر المستورد مديناً لمصدر أجنبي مثلاً يلجأ إلى البنك ليجري البنك تحويلاً لصالح المصدر على مراسله أو فرعه في البلد الذي يسكن الدائن فيه
ولكي يتاح للبنك إجراء تحويل من هذا القبيل يفتح عادة حساباته لدى الفروع أو المراسلين ويخصم قيمة الحوالة من ذلك الحساب.
ويدفع العميل الطالب للتحويل ـ أي المدين ـ قيمة الحوالة بعملة بلده نقداً أو بالخصم من رصيده ويتقاضى البنك عمولة على التحويل.
وهذا التحويل المصرفي جائز شرعاً ويمكن تكييفه فقهياً، فالعميل الطالب للتحويل المصرفي الخارجي له رصيد دائن في البنك يمثل على الأغلب ديناً له على البنك بالعملة الداخلية وأما الدين الذي يريد العميل تسديده
للمصدر الأجنبي فهو بالعملة الأجنبية.
وعلى هذا الأساس إذا فسرنا التحويل بأنه محاولة لتسديد البنك الدين الذي لعميله عليه عن طريق وفاء دين العميل فهو من الوفاء بغير الجنس ويجوز شرعاً مع رضا الدائن. وإذا فسرنا التحويل بأنه حوالة من العميل
لدائنه على البنك فهي هنا حوالة على بريء لأن البنك غير مدين بعملة أجنبية للعميل بينما هي هناك (في الحوالات الداخلية) تكون حوالة على مدين.
ويمكن أن تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضاً إذا سبقها عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب للتحويل بموجبه عملة أجنبية في ذمة البنك بما يعادل قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها العميل في ذمة البنك
ويتمثل فيها رصيده الدائن فإن هذا الشراء يجعل البنك مديناً حينئذ للعميل الطالب للتحويل بعملة أجنبية ويكون تحويل المصدر الأجنبي عليه من الحوالة على مدين.
الحوالات المصرفية الواردة:
وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظوراً إليها من زاوية الفرع أو المراسل الذي سحب بنك المستورد التحويل عليه بناء على طلب عملية.
وهذه الحوالات المصرفية حين ترد إلى الفرع أو المراسل المحول عليه يدفع قيمة التحويل نقداً إلى المستفيد، أو يقيدها في حسابه الجاري أو يحولها لحسابه في بنك آخر حسب طلب المستفيد. وكل ذلك جائز ما دام
بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على أساس الحوالة الفقهية التي يصبح المصدر بموجبها دائناً للبنك المراسل الذي ترده الحوالة بمجرد قبوله ـ أي المصدر ـ لها، فيكون بإمكانه أن يتخذ تجاه دينه الذي يملكه على
البنك المراسل أي قرار بحلوله. وأما إذا كانت الحوالة المصرفية مجرد أمر بالدفع فلا يصبح المصدر بذلك مالكاً لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل الذي ترده الحوالة ما لم يتسلم المبلغ أو يقبضه شخص آخر أو
جهة أخرى ـ وحتى البنك نفسه ـ نيابة عنه فلا يمكن للمصدر بدون تسلم للمبلغ أن يأمر بقيده في الحساب. الجاري أو تحويله إلى حسابه في بنك آخر.
الشيكات المصرفية:
كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكاً عليه كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكاً على مراسله في بلد آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته وتخصم قيمة
الشيك من حساب البنك الساحب لدى البنك المسحوب عليه .. والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إما أن يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية، وإما أن يكون الشيك المصرفي تسهيلاً مصرفياً له دون غطاء .. ففي
الحالة الأولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهياً بأحد الأوجه التالية:
فهو إما تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن لمستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك من البنك المراسل كوفاء لما يملكه في ذمة البنك الساحب ويعتبر من الوفاء بغير الجنس لأنه وفاء بعملة أخرى
وهو جائز برضا الدائن.
وإما حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنك المراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمناً بعقد بيع يحول فيه المستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية إلى العملة الأجنبية لكي يتاح للبنك أن يُحيل المستفيد
على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية.
وإما أن الشيك يقوم على أساس بيع الدين بمعنى أن البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي يملكها في ذمة البنك المراسل بما يساوي قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمته.
وفي الحالة الثانية، يعتبر الشيك أمراً من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمة الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض، أو أمراً له بدفع قرض للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك
المسحوب عليه أو قائماً على أساس عقد بيع يبيع بموجبه البنك الساحب ـ في حدود قيمة الشيك ـ ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمة المستفيد مقدر بالعملة الداخلية.
وكل ذلك جائز شرعاً. وأخذ العمولة جائز شرعاً لإمكان تخريجه في كلتا الحالتين بشكل من الأشكال.
خطابات الاعتماد الشخصية:
خطابات الاعتماد الشخصية هي خطابات يفوض فيها البنك عمليه الذي أصدر الخطاب لصالحه بالسحب على حسابه لدى مراسليه الذين يحددهم على ظهر تلك الخطابات، وتطالب البنوك في الغالب بكامل قيمة
خطابات الاعتماد الشخصية من العملاء عند استصدارها وتتقاضى عمولة خاصة على الخطاب.
وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للمستفيد الذي كان له رصيد دائن في ذلك البنك أو أوجد له رصيداً كذلك عند طلب الحصول على خطاب الاعتماد لتغطية الطلب. إن هذا الخطاب بالنسبة إليه يعتبر إما
توكيلاً لذلك المستفيد الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك لدى البنوك المراسلة في الخارج ويعتبر هذا الاستيفاء من الاستيفاء بغير الجنس، وهو جائز شرعاً مع رضا الدائن.
وإما تفويضاً له بنقل دينه على البنك متى شاء من العملة الداخلية إلى العملة الأجنبية التي تمثل نفس القيمة .. وبقبول التحويل بتلك العملة الأجنبية على أي بنك من البنوك التي يحددها خطاب الاعتماد.
وقد يرغب طالب الحصول على خطاب الاعتماد بأن يكون خطاب الاعتماد بعملة أجنبية خاصة كالإسترليني مثلاً، يحدد سعر صرفها مع العملة الداخلية حين استصدار خطاب الاعتماد ليتفادى العميل المستفيد من
الخطاب خطر الارتفاع في قيمة الإسترليني بالنسبة للعملة الداخلية، ويمكن تفسير ذلك حينئذ بأنه يحتوي على وقوع عقد بيع بالفعل باع البنك بموجبه ـ في حدود قيمة الخطاب ـ مقداراً محدداً من الإسترليني بما
يساوي قيمته فعلاً من العملة الداخلية وفوض العميل المستفيد من خطاب الاعتماد بقبول الحوالة بذلك المقدار من الإسترليني على أي بنك من البنوك المحددة في نفس الخطاب.
ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الاعتماد الشخصية وذلك بأحد الأوجه الآتية:
أولاً ـ إذا كان البنك مديناً للعميل الطالب للحصول على الخطاب ـ أي أن الخطاب كان مغطى ـ فهو يأخذ العمولة اتجاه قبوله بالوفاء في مكان آخر.
ثانياً ـ إذا كان خطاب الاعتماد غير مغطى وكان البنك متجهاً إلى إقراض قيمة الخطاب لطالب الحصول عليه كتسهيلات مصرفية فهو قرض يتم في الخارج، لأن الفرض يتم بالقبض ويصبح المستفيد بقبض المبلغ
في الخارج مديناً للبنك ويمكن للبنك إلزام المدين في عقد القرض بأن يقوم بالوفاء في نفس المكان الذي تسلم فيه المبلغ المقترض.
ونظراً إلى أن المستفيد لا يلائمه ذلك بل هو يريد الوفاء في بلده لا في بلد تسلم القرض فيجوز للبنك أن يطالب المستفيد بمال لقاء عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكان قبض المبلغ المقترض. ومن ناحية أخرى فإن
المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه لأنه سوف يقبض عملة أجنبية ويسدد دينه للبنك بعد ذلك بعملة داخلية. ويمكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء إلا لقاء مبلغ معين من المال.
ثالثاً ـ إذا فسرنا خطاب الاعتماد بأنه تفويض للمستفيد بأن يشتري (في حدود قيمة الخطاب) عملة أجنبية من رصيد البنك المصدر للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن يأخذ عمولة كجعالة على
هذا التفويض.
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف:
وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر وذلك بأن نفرض:
أولاً ـ النقود المعدنية الذهبية أو الفضية.
ثانياً ـ النقود الورقية النائبة التي تمثل جزءاً من رصيد ذهبي موجود فعلاً في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائبة.
ثالثاً ـ النقود الورقية التي تمثل تعهداً من الجهة المصدرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب.
رابعاً ـ النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قيمة الورقة ذهباً عند الطلب.
ولأن النقود الذهبية والفضية المعدنية أو الأوراق النائبة عنها غير موجودة فعلاً على مسرح النقد العالمي فندرس:
النقود الورقية المتعهدة:
وأما النقود الورقية التي تمثل تعهداً من الجهة المصدرة بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب فيمكن تفسيرها على أساسين مختلفين.
الأول: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً عند الطلب مجرد التزام مستقل من تلك الجهة يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع لثقة أفراده بتلك الجهة وبوفائها بتعهدها.
الثاني: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب. وليست الورقة على هذا الضوء إلا سنداً ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية.
والفرق بين هذين التصورين كبير: فإنه على التصور الأول حينما تصدر الجهة المصدرة للنقد أوراقاً نقدية وتتعهد بقيمتها ذهباً وتدفعها كأثمان لسلع أو خدمات فهي في الواقع قد أعطت بذلك سنداً على قيمة تلك السلع
أو الخدمات ذهباً في ذمتها، وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهباً لبائع السلعة أو الخدمة، وإذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيئاً فهو لا يشتري في الواقع بهذه الورقة بل بالدين الذي يملكه في ذمة الجهة المصدرة لها
وليست الورقة إلا سنداً على ذلك الدين، وهذا يعني أن النقود الورقية التي تصدرها البنوك من هذا القبيل لا تختلف عن السندات العادية في تكييفها القانوني.
وأما على التصور الثاني فالأمر يختلف، لأن الجهة المصدرة حينما تدفع تلك الأوراق لتسديد أثمان السلع والخدمات فهي تسدد تلك الأثمان بهذه الأوراق حقيقة وين يشتري بائع السلعة بتلك الورقة شيئاً فهو يشتري
بالورقة لا بدين يملكه في ذمة الجهة المصدرة، غير أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة أفراد المجتمع بتعهد البنك المصدر بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب.
ويختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق تبعاً لتكييفها وفقاً لهذا التصور أو لذلك ... فإذا أخذنا بالتصور الأول كان معنى التعامل بتلك الأوراق هو التعامل بقيمتها ذهباً في ذمة الجهة المصدرة لتلك الأوراق أي التعامل في
الذهب فيجب عندئذ أن يتساوى العوضان في عقد البيع فلا يمكن شراء كمية من أوراق البنكنوت التي تمثل كمية من الذهب في ذمة الجهة المصدرة لها بأوراق نقدية أخرى تمثل كمية أكبر أو أقل، وهذا يعني أنه لا
يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعوداً وهبوطاً نتيجة لعوامل عديدة.
وأما إذا أخذنا بالتصور الثاني فهو يعني أن التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملاً بالذهب فلا تجري عليه أحكام التعامل بالذهب ويصبح بالإمكان أن يطبق عليها في عمليات الصرف نفس ما يطبق على الأوراق النقدية
الإلزامية.
ومما يؤيد تكييف هذه الأوراق المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها ذهباً على الأساس الثاني لا الأول إن الأساس الأول يفترض كونها سنداً على الدين، ومن الواضح أن استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني
تلاشي الدين ونحن نرى أن أي شخص تتلاشى لديه الورقة النقدية أو تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع إلى استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة أمامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو
التي سقط اعتبارها وتماهل في استبدالها .. فكأن هناك تعهداً بدفع القيمة ذهباً لمن يملك الورقة لا إن الورقة تعطي لمن يملك قيمتها ذهباً في ذمة الجهة المصدرة. ولهذا يميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من
شيكات وكمبيالات حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى التي لا تخرج عن كونها مجرد سندات.
الأوراق:
وأما ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمته ذهباً فتقديره مرتبط بالموقف المتخذ من القسم السابق، فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني واعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعمة بالتعهد حكم الأوراق النقدية
الإلزامية فالقسم الرابع يتفق معه في الحكم أيضاً ويصبح حكمها جميعاً هو حكم الأوراق الإلزامية فلا يجب فيها أن تطبق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن والمثمن في عمليات الصرف.
وأما إذا أخذنا في القسم السابق الأساس الأول واعتبرنا التعامل بالأوراق المدعمة بالتعهد داخلاً في نطاق التعامل بالذهب فنحتاج لمعرفة حكم القسم الرابع إلى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية .. فإن
كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سندات عليها وتحويلها إلى أوراق نقدية إلزامية فهذا يؤدي إلى خروج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب وتصب خاضعة لنفس أحكام الأوراق
النقدية الإلزامية. وأما إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح للجهة المصدرة بعدم وفاء الدين الذي تمثله الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصاً على الذهب وتوجيهاً له إلى التعامل مع الخارج مع الاعتراف
قانونياً ببقاء الديون التي تمثلها تلك الأوراق فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الإعفاء.
---------------------------------
* المصدر:البنك اللاربوي في الاسلام

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم    || موسوعة الفقه والتشريع